بسم الله الرحمن الرحيم 17 - كتاب الشفعة (1) باب من باع رباعا فليؤذن شريكه 2492 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه ".
2493 - حدثنا أحمد بن سنان والعلاء بن سالم، قالا: ثنا يزيد بن هارون.
أنبأنا شريك عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كانت له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره ".
في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات.
(2) باب الشفعة بالجوار 2494 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثنا هشيم. أنبأنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا ".
2495 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الجار أحق بسقبه ".