(14) باب إقامة الحدود على الإماء 2565 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح، قالا: ثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن.
فقال " اجلدها. فإن زنت فاجلدها ". ثم قال، في الثالثة أو في الرابعة " فبعها ولو بحبل من شعر ".
2566 - حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمار بن أبي فروة، أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته، أن عائشة حدثتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا زنت الأمة فاجلدوها. فإن زنت فاجلدوها. فإن زنت فاجلدوها. فإن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير ".
والضفير الحبل.
في الزوائد: في إسناده عمار بن أبي فروة، وهو ضعيف، كما ذكره البخاري وغيره. وذكره ابن حبان في الثقات.
(15) باب حد القذف 2567 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا ابن أبي عدى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: لما نزل عذري، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم.
2568 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. ثنا ابن أبي فديك. حدثني ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال