2160 - حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف. قالا: ثنا محمد بن فضيل.
ثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل.
2161 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا الوليد بن مسلمة. أنبأنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور.
في إسناد المصنف ابن لهيعة. لكن الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد آخر. فقال البيهقي: الاسناد صحيح على شرط مسلم دون البخاري. فإن البخاري لا يحتج برواية أبي سفيان ولا برواية أبى الزبير. ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لان وكيعا رواه عن الأعمش قال: قال جابر فذكره. ثم قال قال الأعمش:
أرى أبا سفيان ذكره. فالأعمش شك في أصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة.
قال السندي: قلت: وقد أخرجه مسلم برواية ابن الزبير. قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟
قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكأن مراد البيهقي أنه لم يخرجه برواية أبي سفيان، والله أعلم.
(10) باب كسب الحجام 2162 - حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره.
تفرد به ابن أبي عمر وحده. قاله ابن ماجة.
2163 - حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي. ثنا أبو داود. (ح) وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي. ثنا يزيد بن هارون. قالا: ثنا ورقاء، عن عبد الأعلى، عن أبي حميد، عن علي، قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره.
في الزوائد: في إسناد حديث على، عبد الأعلى بن عامر. قد تركه ابن مهدي والقطان، وضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.