2646 - حدثنا أبو كريب وعبد الله بن سعيد الكندي، قالا: ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن أبا قتادة، رجل من بنى مدلج، قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل. ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة. فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ليس لقاتل ميراث ".
في الزوائد: إسناده حسن.
(15) باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لولدها 2647 - حدثنا إسحاق بن منصور. أنبأنا يزيد بن هارون. أنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها، من كانوا. ولا يرثوا منها شيئا. إلا ما فضل عن ورثتها.
وإن قتلت فعقلها بين ورثتها. فهم يقتلون قاتلها ".
2648 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا المعلى بن أسد. ثنا عبد الواحد بن زياد.
ثنا مجالد عن الشعبي، عن جابر، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة.
فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله! ميراثها لنا. قال " لا. ميراثها لزوجها وولدها ".
(16) باب القصاص في السن 2649 - حدثنا محمد بن المثنى، أبو موسى. ثنا خالد بن الحرث وابن أبي عدى، عن حميد، عن أنس، قال: كسرت الربيع، عمة أنس، ثنية جارية. فطلبوا العفو،