" ما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه. وما كان من الجرين، ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن. وإن أكل ولم يأخذ، فليس عليه " قال: الشاة الحريسة منهن يا رسول الله؟ قال " ثمنها ومثله معه والنكال. وما كان في المراح، ففيه القطع، إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن ".
(29) باب تلقين السارق 2597 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سعيد بن يحيى. ثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق ابن أبي طلحة: سمعت أبا المنذر، مولى أبي ذر، يذكر أن أبا أمية حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلص. فاعترف اعترافا. ولم يوجد معه المتاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما إخالك سرقت " قال: بلى. ثم قال " ما إخالك سرقت " قال: بلى. فأمر به فقطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " قل: أستغفر الله وأتوب إليه " قال: أستغفر الله وأتوب إليه. قال " اللهم تب عليه " مرتين.
(30) باب المستكره 2598 - حدثنا علي بن ميمون الرقي، وأيوب بن محمد الوزان، وعبد الله بن سعيد، قالوا: ثنا معمر بن سليمان. أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدرأ عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها. ولم يذكر أنه جعل لها مهرا.