(11) باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع 2462 - حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان به عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاوس: يا أبا عبد الرحمن! لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فقال: أي عمرو! إني أعينهم وأعطيهم. وإن معاذ ابن جبل أخذ الناس عليها عندنا. وإن أعلمهم (يعنى ابن عباس) أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها. ولكن قال " لان يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما ".
2463 - حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري. ثنا عبد الوهاب عن خالد، عن مجاهد عن طاوس، أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان، على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا.
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. لان أحمد بن ثابت، قال فيه ابن حبان، في الثقات:
مستقيم الامر. قلت: وباقي رجال الاسناد يحتج بهم في الصحيح.
2464 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن إسماعيل. قالا: ثنا وكيع عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لان يمنح أحدكم أخاه الأرض، خير له من أن يأخذ خراجا معلوما ".
(12) باب استكراء الأرض بالطعام 2465 - حدثنا حميد بن مسعدة. ثنا خالد بن الحرث. ثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل