(16) باب المسلمون شركاء في ثلاث 2472 - حدثنا عبد الله بن سعيد. ثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. وثمنه حرام ".
قال أبو سعيد: يعنى الماء الجاري.
في الزوائد: عبد الله بن خراش. قد ضعفه أبو زرعة والبخاري وغيرهما. وقال محمد بن عمار الموصلي: كذاب.
2473 - حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد. ثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار ".
في الزوائد: هذا إسناد صحيح، رجاله موثقون. لان محمد بن عبد الله بن يزيد، أبا يحيى المكي، وثقه النسائي وابن أبي حاتم وغيرهما. وباقي رجال الاسناد على شرط الشيخين.
2474 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي. ثنا علي بن غراب، عن زهير بن مرزوق، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله!
ما الشئ الذي لا يحل منعه؟ قال " الماء والملح والنار " قالت: قلت يا رسول الله!
هذا الماء قد عرفناه. فما بال الملح والنار؟ قال " يا حميراء! من أعطى نارا، فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار. ومن أعطى ملحا، فكأنما تصدق بجميع ما طيب