2414 - حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء. ثنا عمى محمد بن سواء، عن حسين المعلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته. ليس ثم دينار ولا درهم ".
في الزوائد: في إسناده محمد بن ثعلبة بن سواء، قال فيه أبو حاتم: أدركته ولم أكتب عنه، ولم أر لغيره من الأئمة فيه كلاما. وباقي رجال الاسناد ثقات، على شرط مسلم.
(13) باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله 2415 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري. ثنا عبد الله بن وهب.
أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، إذا توفى المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الدين فيسأل " هل ترك لدينه من قضاء؟ " فإن قالوا: نعم - صلى عليه. وإن قالوا: لا - قال " صلوا على صاحبكم ".
فلما فتح الله على رسوله الفتوح قال " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفى وعليه دين، فعلى قضاؤه. ومن ترك مالا، فهو لورثته ".
2416 - حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع، ثنا سفيان عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ترك مالا فلورثته. ومن ترك دينا أو ضياعا فعلى وإلى، وأنا أولى بالمؤمنين ".