(4) باب من وقف 2396 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي. ثنا معتمر بن سليمان، عن ابن عوان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: يا رسول الله! إني أصبت مالا بخيبر. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به؟ فقال " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " قال، فعمل بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. تصدق بها للفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكلها بالمعروف، أو يطعم صديقا. غير متمول.
2397 - حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. ثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله! إن المائة سهم، التي بخيبر، لم أصب مالا قط هو أحب إلى منها. وقد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " احبس أصلها، وسبل ثمرتها ".
قال ابن أبي عمر: فوجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي، عن سفيان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر. فذكر نحوه.
(5) باب العارية 2398 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسماعيل بن عياش. حدثنا شرحبيل بن مسلم،