(12) باب النهى عن ذبح الأضحية قبل الصلاة 3151 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن محمد ابن سيرين، عن أنس بن مالك، أن رجلا ذبح، يوم النحر، يعنى قبل الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد.
3152 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس، عن جندب البجلي، أنه سمعه يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذبح أناس قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من كان ذبح منكم قبل الصلاة، فليعد أضحيته.
ومن لا، فليذبح على اسم الله ".
3153 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، عن عويمر بن أشقر، أنه ذبح قبل الصلاة فذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال " أعد أضحيتك ".
في الزوائد: رجاله ثقات إلا أنه منقطع. لان عباد بن تميم لم يسمع عويمر بن أشقر. قاله الحافظ ابن حجر.
3154 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا عبد الأعلى عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد.
قال أبو بكر: وقال غير عبد الأعلى: عن عمرو بن بجدان، عن أبي زيد. ح وحدثنا محمد بن المثنى، أبو موسى. ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. ثنا أبي عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي زيد الأنصاري، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار. فوجد ريح قتار. فقال " من هذا الذي ذبح؟ " فخرج إليه