(3) باب التوقي في التجارة 2145 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن قيس بن أبي غرزة، قال: كنا نسمي، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، السماسرة. فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه. فقال " يا معشر التجار! إن البيع يحضره الحلف واللغو. فشوبوه بالصدقة ".
2146 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رفاعة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة. فناداهم " يا معشر التجار! " فلما رفعوا أبصارهم، ومدوا أعناقهم. قال " إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا.
إلا من اتقى الله وبر وصدق ".
(4) باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه 2147 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن عبد الله. ثنا فروة أبو يونس، عن هلال بن جبير، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أصاب من شئ، فليلزمه ".
في الزوائد: في إسناده فروة أبو يونس، وهو مختلف فيه. قاله الذهبي في الكاشف. وقال الأزدي:
ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات. وهلال بن جبير البصري، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال:
وروى عن أنس، إن كان سمع منه.