فقال عمر: كلا، والله. لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الورق بالذهب ربا، إلا هاء وهاء ".
2261 - حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس. حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما. فمن كانت له حاجة بورق، فليصطرفها بذهب. ومن كانت له حاجة بذهب، فليصطرفها بالورق. والصرف هاء وهاء ".
(51) باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب 2262 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وسفيان بن وكيع، ومحمد ابن عبيد بن ثعلبة الحماني. قالوا: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي. ثنا عطاء بن السائب أو سماك (ولا أعلمه إلا سماكا)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل. فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب. والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال " إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر، فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس ".
حدثنا يحيى بن حكيم. ثنا يعقوب بن إسحاق. أنبأنا حماد بن سلمة، عن سماك ابن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.