قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنا وارث من لا وارث له. أعقل عنه وأرثه. والخال وارث من لا وارث له. يعقل عنه ويرثه ".
(8) باب من حال بين ولى المقتول وبين القود أو الدية 2635 - حدثنا محمد بن معمر. ثنا محمد بن كثير. ثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال " من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا، فعليه عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود.
ومن حال بينه وبينه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل ".
(9) باب ما لا قود فيه 2636 - حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي. ثنا أبو بكر بن عياش، عن دهثم بن قران. حدثني نمران بن جارية، عن أبيه، أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل. فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر له بالدية. فقال:
يا رسول الله! إني أريد القصاص. فقال " خذ الدية. بارك الله لك فيها ". ولم يقض له بالقصاص.
في الزوائد: في إسناده دهثم بن قران اليماني، ضعفه أبو داود، وقال: ليس لجارية عند المصنف سوى هذا الحديث، وليس له شئ في بقية الكتب.