" ما إكثاركم على في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء الله؟
والذي نفس محمد بيده؟ لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به، لقطع محمد يدها ".
في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس.
(7) باب حد الزنا 2549 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح، قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، قالوا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل فقال: أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه، وكان أفقه منه: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي حتى أقول. قال " قل " قال: إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته.
فافتديت منه بمائة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم. فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام. وأن على امرأة هذا، الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله المائة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس! على امرأة هذا. فإن اعترفت، فارجمها ".
قال هشام: فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها.
2550 - حدثنا بكر بن خلف أبو بشر. ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت، قال: