3089 - حدثنا أبو كريب. ثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن نعم، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال " يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة ".
فقيل له: لم يقيل لها الفويسقة؟ قال: لان رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت.
في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وإن أخرج له مسلم.
(92) باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد 3090 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، قالا. ثنا سفيان ابن عيينة. ح وحدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: أنبأنا صعب بن جثامة قال: مربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان. فأهديت له حمار وحش. فرده على. فلما رأى في وجهي الكراهية قال " إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم ".
3091 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن الحرث، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد، وهو محرم، فلم يأكله.
في الزوائد: في إسناده عبد الكريم، وهو أبو المخارق، وهو ضعيف.