2452 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري. ثنا أبو توبة الربيع بن نافع.
ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه. فإن أبى، فليمسك أرضه ".
(8) باب كراء الأرض 2453 - حدثنا أبو كريب. ثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله (أو قال عبد الله بن عمر)، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يكرى أرضا له، مزارعا. فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط. فسأله عن ذلك.
فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. فترك عبد الله كراءها.
2454 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي. ثنا ضمرة ابن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطرف، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها، ولا يؤاجرها ".
2455 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا مطرف بن عبد الله. ثنا مالك، عن داود ابن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة.
والمحاقلة استكراء الأرض.