بسم الله الرحمن الرحيم 20 - كتاب الحدود (1) باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث 2533 - حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف عليهم. فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل؟ فلم يقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم. أو رجل قتل نفسا بغير نفس. أو رجل ارتد بعد إسلامه " فوالله! ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت.
2534 - حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: ثنا وكيع عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، وهو ابن مسعود، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة ".