(12) باب الميراث من الدية 2642 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.
2643 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري. ثنا الفضيل بن سليمان. ثنا موسى ابن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى.
(13) باب دية الكافر 2644 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى.
في الزوائد: إسناده حسن، لقصوره عن درجة الصحيح. لان عبد الرحمن بن عياش، لم أر من ضعفه ولا من وثقه. وعمرو بن شعيب عن جده، مختلف فيه.
(14) باب القاتل لا يرث 2645 - حدثنا محمد بن رمح المصري. أنبأنا الليث بن سعد عن إسحاق ابن أبي فروة، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " القاتل لا يرث ".