(20) باب القضاء بالقرعة 2345 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، ومحمد بن المثنى. قالا: ثنا عبد الأعلى.
ثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا كان له ستة مملوكين. ليس له مال غيرهم. فأعتقهم عند موته. فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأعتق اثنين وأرق أربعة.
2346 - حدثنا جميل بن الحسن العتكي. ثنا عبد الأعلى. ثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين تدارءا في بيع. ليس لواحد منهما بينة. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. أحبا ذلك أم كرها.
2347 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه.
2348 - حدثنا إسحاق بن منصور. أنبأنا عبد الرزاق. أنبأنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير الحضرمي، عن زيد بن أرقم، قال:
أتى علي بن أبي طالب، وهو باليمن، في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد.
فسأل اثنين. فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. ثم سأل اثنين. فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا فجعل كلما سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا.
فأقرع بينهم. وألحق الولد بالذي أصابته القرعة. وجعل عليه ثلثي الدية. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه.