ولا حشفة. ولا يأخذ إلا جلدة. فاستقى بنحو من صاعين. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
في الزوائد: في إسناده عبد الله بن سعيد بن كيسان، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.
(7) باب المزارعة بالثلث والربع 2449 - حدثنا هناد بن السرى. ثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وقال " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها. ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح. ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ".
2450 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا.
حتى سمعنا رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فتركناه لقوله.
2451 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعي.
حدثني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه ".