(28) باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها 2364 - حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قالا: ثنا زيد بن الحباب العكلي. أخبرني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي. حدثني أبو بكر بن عمرو ابن حزم. حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. حدثني خارجة بن زيد ابن ثابت. أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمره الأنصاري، أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها ".
(29) باب الاشهاد على الديون 2365 - حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري، وجميل بن الحسن العتكي. قالا:
ثنا محمد بن مروان العجلي. ثنا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: تلا هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) حتى بلغ (فإن أمن بعضكم بعضا) فقال: هذه نسخت ما قبلها.
في الزوائد: هذا إسناد موقوف، وحكمه الرفع.
(30) باب من لا تجوز شهادته 2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي. ثنا معمر بن سليمان. ح وحدثنا محمد ابن يحيى. ثنا يزيد بن هارون، قالا: ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الاسلام، ولا ذي غمر على أخيه ".
في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة. ورواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها.