سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - ج ٢ - الصفحة ١١٢٨
3406 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى. ثنا عبد الله بن وهب. أنبأنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ، عن مسروق بن الأجدع، عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية. ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا. كل مسكر حرام ".
في الزوائد: إسناده حسن.
(15) باب نبيذ الجر 3407 - حدثنا سويد بن سعيد. ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه. حدثتني رميثة عن عائشة، أنها قالت: أتعجز إحداكن أن تتخذ، كل عام، من جلد أضحيتها سقاء؟
ثم قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر، وفى كذا، وفى كذا. إلا الخل.
في الزوائد إسناده حسن، من أجل سويد، فإنه مختلف فيه.
3408 - حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار.
3409 - حدثنا مجاهد بن موسى. ثنا الوليد عن صدقة أبى معاوية، عن زيد ابن واقد، عن خالد بن عبد الله، عن أبي هريرة، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال " اضرب بهذا، الحائط. فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ".
(١١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 ... » »»
الفهرست