(31) باب النهى عن إقامة الحدود في المساجد 2599 - حدثنا سويد بن سعيد. ثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا الحسن بن عرفة.
ثنا أبو حفص الأبار، جميعا عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تقام الحدود في المساجد ".
2600 - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا عبد الله بن لهيعة، عن محمد بن عجلان، أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجد.
في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف مدلس. ومحمد بن عجلان مدلس أيضا.
(32) باب التعزير 2601 - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر ابن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول " لا يجلد أحد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله ".
الحديث صحيح، أخرجه مسلم وغيره.
2602 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسماعيل بن عياش. ثنا عباد بن كثير، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تعزروا فوق عشرة أسواط ".
في الزوائد: في إسناده عباد بن كثير الثقفي، قال أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها.
وقال البخاري: تركوه. وكذا قال غير واحد.