(36) باب النهى عن الغش 2224 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما. فأدخل يده فيه.
فإذا هو مغشوش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس منا من غش ".
2225 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا أبو نعيم. ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي داود، عن أبي الحمراء، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء. فأدخل يده فيه. فقال " لعلك غششت. من غشنا فليس منا ".
في الزوائد: في سنده أبو داود. وهو نفيع بن الحارث الأعمى. أحد ا لضعفاء المتروكين. وقال ابن عمر:
أبو الحمراء اتفقوا على ضعفه، وكذبه بعضهم. وأجمعوا على ترك الرواية عنه. ونسبه ابن معين إلى الوضع.
نعم، للمتن شاهد تقدم.
(37) باب النهى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض 2226 - حدثنا سويد بن سعيد. ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه ".
2227 - حدثنا عمران بن موسى الليثي. ثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا بشر بن معاذ الضرير. ثنا أبو عوانة وحماد بن زيد. قالا: ثنا عمرو بن دينار عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ".
قال أبو عوانة، في حديثه: قال ابن عباس: وأحسب كل شئ مثل الطعام.