(24) باب النفخ في الشراب 3429 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي. ثنا سفيان عن عبد الكرم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الاناء.
3430 - حدثنا أبو كريب. ثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي عن شريك عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الشراب.
(25) باب الشرب بالأكف والكرع 3431 - حدثنا محمد بن المصفى الحمصي. ثنا بقية عن مسلم بن عبد الله عن زياد ابن عبد الله، عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جده، قال:
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا، وهو الكرع. ونهانا أن نغترف باليد الواحدة. وقال " لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب. ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم. ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه.
إلا أن يكون إناء مخمرا. ومن شرب بيده، وهو يقدر على إناء، يريد التواضع، كتب الله له بعدد أصابعه حسنات. وهو إناء عيسى بن مريم عليهما السلام، إذ طرح القدح فقال: أف! هذا مع الدنيا ".
في الزوائد: في إسناده بقية وهو وهو مدلس، وقد عنعنه.
وقال الدميري: هذا حديث منكر انفرد بن المصنف. وزياد بن عبد الله المذكور لا يكاد يعرف. روى له المصنف هذا الحديث الواحد.