(24) باب النهى عن شراء ما في بطون الانعام وضروعها وضربة الغائص 2196 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا حاتم بن إسماعيل. ثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعما في ضروعها. إلا بكيل. وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.
2197 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ".
(25) باب بيع المزايدة 2198 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا عيسى بن يونس. ثنا الأخضر بن عجلان.
ثنا أبو بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله.
فقال " لك في بيتك شئ؟ " قال: بلى. حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه. وقدح نشرب فيه الماء. قال " ائتني بهما " قال، فأتاه بهما. فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده.
ثم قال " من يشتري هذين؟ " فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال " من يزيد على درهم؟ " مرتين أو ثلاثا. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما الأنصاري،