(12) باب تحوز المرأة ثلاث موارث 2742 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا محمد بن حرب. ثنا عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه ".
قال محمد بن يزيد: ما روى هذا الحديث غير هشام.
(13) باب من أنكر ولده 2743 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة.
حدثني يحيى بن حرب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: لما نزلت آية اللعان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ. ولن يدخلها جنته. وأيما رجل أنكر ولده، وقد عرفه، احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤس الاشهاد ".
في الزوائد: هذا إسناد ضعيف. فيه يحيى بن حرب، وهو مجهول. قاله الذهبي في الكاشف.
2744 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا عبد العزيز بن عبد الله. ثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه، أو جحده، وإن دق ".
في الزوائد: هذا الحديث في بعض النسخ دون بعض. ولم يذكر المزي في الأطراف. وإسناده صحيح وأظنه من زيادات ابن القطان.