2168 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان. ثنا هاشم بن القاسم.
ثنا أبو جعفر الرازي، عن عاصم، عن أبي المهلب، عن عبيد الله الإفريقي، عن أبي أمامة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن.
(12) باب ما جاء في النهى عن المنابذة والملامسة 2169 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن الملامسة والمنابذة.
2170 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل، قالا: ثنا سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
زاد سهل: قال سفيان: الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشئ ولا يراه.
والمنابذة أن يقول: ألق إلى ما معك، وألقى إليك ما معي.
(13) باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه 2171 - حدثنا سويد بن سعيد. ثنا مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يبيع بعضكم على بيع بعض ".