2432 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسماعيل بن عياش. حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله. إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ".
في الزوائد: في إسناده عتبة بن حميد الضبي، ضعفه أحمد وأبو حاتم. وذكره ابن حبان في الثقات.
ويحيى ابن أبي إسحاق، لا يعرف حاله.
(20) باب أداء الدين عن الميت 2433 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا عفان. ثنا حماد بن سلمة. أخبرني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول، أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم. وترك عيالا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن أخاك محتبس بدينه. فاقض عنه ". فقال: يا رسول الله! قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال " فأعطها فإنها محقة ".
في الزوائد: إسناده صحيح. عبد الملك أبو جعفر، ذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الاسناد صحيح. قال: وليس لسعد هذا في الكتب الستة سوى هذا الحديث الواحد.
2434 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. ثنا شعيب بن إسحاق. ثنا هشام ابن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، أن أباه توفى وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود. فاستنظره جابر بن عبد الله. فأبى أن ينظره: