2582 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبو عامر. ثنا عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الله بن الحسن، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أريد ماله ظلما فقتل، فهو شهيد ".
في الزوائد: إسناده حسن، لقصور درجته عن أهل الحفظ والاتقان.
(22) باب حد السارق 2583 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده.
ويسرق الحبل فتقطع يده ".
2584 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال، قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
2585 - حدثنا أبو مروان العثماني. ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، أن عمرة أخبرته عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا ".
2586 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبو هشام المخزومي. ثنا وهيب. ثنا أبو واقد عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " تقطع يد السارق في ثمن المجن ".
في الزوائد: في إسناده أبو واقد، وهو ضعيف. ضعفه غير واحد. وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم.