(8) باب ما يكره أن يضحى به 3142 - حدثنا محمد بن الصباح. ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق، عن شريح ابن النعمان، عن علي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء.
3143 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا وكيع. ثنا سفيان بن عيينة، عن سلمة ابن كهيل، عن حجية بن عدي، عن علي، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن.
3144 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وعبد الرحمن وأبو داود، وابن أبي عدى، وأبو الوليد، قالوا: ثنا شعبة، سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا بيده. ويدي أقصر من يده " أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها.
والعرجاء البين ظلعها. والكسيرة التي لا تنقى ".