رفع ثمنها. وإذ هانت نقص من ثمنها. على نحو الزمان ما كان. فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار. أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من كان عقله في البقر، على أهل البقر، مائتي بقرة. ومن كان عقله في الشاء، على أهل الشاء، ألفي شاة.
2631 - حدثنا عبد السلام بن عاصم. ثنا الصباح بن محارب. ثنا حجاج بن أرطاة.
ثنا زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائي، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنى مخاض ذكور ".
2632 - حدثنا العباس بن جعفر. ثنا محمد بن سنان. ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو ابن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثنى عشر ألفا. قال:
وذلك قوله (وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله). قال، بأخذهم الدية.
(7) باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال 2633 - حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع. ثنا أبي، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضلة، عن المغيرة بن شعبة، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة.
2634 - حدثنا يحيى بن درست. ثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة، عن علي ابن أبي طلحة، عن راشد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الشامي، قال،