2172 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه ".
(14) باب ما جاء في النهى عن النجش 2173 - حدثنا قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري، عن مالك. ح وحدثنا أبو حذافة. ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
2174 - حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل. قالا: ثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تناجشوا ".
(15) باب النهى أن يبيع حاضر لباد 2175 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يبيع حاضر لباد ".
2176 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يبيع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ".