عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من جحد آية من القرآن، فقد حل ضرب عنقه. ومن قال: لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فلا سبيل لأحد عليه، إلا أن يصيب حدا، فيقام عليه ".
في الزوائد: هذا إسناد ضعيف، فيه حفص بن عمر العربي القرح، ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن عدي والدارقطني. ووثقه ابن أبي حاتم.
2540 - حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج. ثنا عبيدة بن الأسود، عن القاسم ابن الوليد، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أقيموا حدود الله في القريب والبعيد. ولا تأخذكم في الله لومة لائم ".
في الزوائد: هذا إسناد صحيح على شرط ابن حبان. فقد ذكر جميع رواته، في ثقاته.
(4) باب من لا يجب عليه الحد 2541 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: ثنا وكيع عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت عطية القرظي يقول: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. فكان من أنبت قتل. ومن لم ينبت خلى سبيله. فكنت فيمن لم ينبت، فخلى سبيلي.
2542 - حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت عطية القرظي يقول: فها أنا ذا بين أظهركم.