عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يزنى الزاني، حين يزنى، وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر، حين يشربها، وهو مؤمن. ولا يسرق السارق، حين يسرق، وهو مؤمن. ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه أبصارهم، حين ينتهبها، وهو مؤمن ".
3937 - حدثنا حميد بن مسعدة. ثنا يزيد بن زريع. ثنا حميد. ثنا الحسن عن عمران بن الحصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من انتهب نهبة، فليس منا ".
3938 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا أبو الأحوص عن سماك، عن ثعلبة ابن الحكم، قال: أصبنا غنما للعدو. فانتهبناها. فنصبنا قدورنا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور. فأمر بها فأكفئت. ثم قال " إن النهبة لا تحل ".
في الزوائد: إسناده صحيح. رجاله ثقات. ولم يخرج له أحد من بقية الكتب الخمسة شيئا.
(4) باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 3939 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا عيسى بن يونس. ثنا الأعمش عن شقيق، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ".
3940 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا محمد بن الحسن الأسدي. ثنا أبو هلال عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ".
في الزوائد: إسناد حديث أبي هريرة حسن. وأبو هلال اسمه محمد بن سليم، مختلف فيه. وكذلك محمد ابن الحسن الأسدي. وباقي رجال الاسناد ثقات.