(50) باب لا يتناجى اثنان دون الثالث 3775 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. فإن ذلك يحزنه ".
3776 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث.
(51) باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها 3777 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان بن عيينة، قال: قلت لعمرو بن دينار:
سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمسك بنصالها؟ " قال: نعم.
3778 - حدثنا محمود بن غيلان. ثنا أبو أسامة عن بريد، عن جده أبى بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسك على نصالها بكفه، أن تصيب أحدا من المسلمين بشئ. أو فليقبض على نصالها ".