(3) باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 2623 - حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبى شيبة. قالا: ثنا أبو خالد الأحمر.
ح وحدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة، قالا: ثنا جرير وعبد الرحيم بن سليمان، جميعا عن محمد بن إسحاق، عن الحرث بن فضيل (أظنه عن ابن أبي العوجاء، واسمه سفيان) عن أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أصيب بدم أو خبل (والخبل الجرح) فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه:
أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ".
2624 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. ثنا الوليد. ثنا الأوزاعي.
حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل وإما أن يفدى ".
(4) باب من قتل عمدا، فرضوا بالدية 2625 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق.
حدثني محمد بن جعفر، عن زيد بن ضميرة. حدثني أبي وعمى، وكانا شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالا: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر. ثم جلس تحت شجرة فقام إليه الأقرع ابن حابس، وهو سيد خندف، يرد عن دم محلم بن حثامة. وقام عيينة بن حصن