جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بنى فلان أسلموا (لقوم من اليهود) وإنهم قد جاعوا.
فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من عنده؟ " فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا (لشئ قد سماه) أراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بنى فلان.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بنى فلان ".
في الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلم. وهو مدلس.
2282 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. قالا:
ثنا شعبة (قال يحيى: عن عبد الله بن أبي المجالد. وقال عبد الرحمن: عن أبي المجالد) قال: امترى عبد الله بن شداد وأبو برزة في السلم. فأرسلوني إلى عبد الله بن أبي أوفى.
فسألته فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، عند قوم، ما عندهم.
فسألت ابن أبزى. فقال مثل ذلك.
(60) باب من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره 2283 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا شجاع بن الوليد. ثنا زياد ابن خيثمة، عن سعد، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أسلفت في شئ، فلا تصرفه إلى غيره ".
حدثنا عبد الله بن سعيد. ثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر مثله. ولم يذكر سعدا.