2496 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا أبو أسامة عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد بن سويد، عن أبيه شريد بن سويد، قال:
قلت يا رسول الله! أرض ليس فيها لأحد قسم، ولا شرك إلا الجوار؟ قال " الجار أحق بسقبه ".
(3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة 2497 - حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر، قالا: ثنا أبو عاصم.
ثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، فلا شفعة.
حدثنا محمد بن حماد الطهراني. ثنا أبو عاصم، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب وأبى سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل. وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.
في الزوائد: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري. والحديث قد جاء من حديث جابر في البخاري وغيره.
2498 - حدثنا عبد الله بن الجراح. ثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الشريك أحق بسقبه ما كان ".