فقد أقر بالمحنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم " انطلقن. فقد بايعتكن " لا. والله! ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. غير أنه يبايعهن بالكلام.
قالت عائشة: والله! ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله. ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن، إذا أخذ عليهن " قد بايعتكن " كلاما.
(44) باب السبق والرهان 2876 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا يزيد بن هارون.
أنبأنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق، فهو قمار ".
2877 - حدثنا علي بن محمد. ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فكان يرسل التي ضمرت، من الحفياء إلى ثنية الوداع. والتي لم تضمر، من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق.
2878 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى بنى ليث، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا سبق إلا في خف أو حافر ".