وكتب لنا به كتابا، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت وآخر. حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان، توفى مولى لها. وترك ألفي دينار. فبلغني أن ذلك القضاء قد غير. فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل. فرفعنا إلى عبد الملك. فأتيناه بكتاب عمر. فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه. وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا. أن يشكوا في هذا القضاء.
فقضى لنا فيه. فلم نزل فيه بعد.
2733 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: ثنا وكيع. ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن مجاهد بن وردان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة. فمات. وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته ".
2734 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا حسين بن علي عن زائدة، عن محمد ابن عبد الرحمن بن بي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، عن بنت حمزة (قال محمد، يعنى ابن أبي ليلى، وهي أخت ابن شداد، لامه) قالت: مات مولاي وترك ابنة. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته. فجعل لي النصف، ولها النصف.
(8) باب ميراث القاتل 2735 - حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " القاتل لا يرث ".