بسم الله الرحمن الرحيم 14 - كتاب الهبات (1) باب الرجل ينحل ولده 2375 - حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف. ثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال:
اشهد أنى قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا. قال فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ " قال: لا. قال " فأشهد على هذا غيري ". قال " أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " قال: بلى. قال " فلا. إذا ".
2376 - حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أخبراه عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما. وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده. فقال " أكل ولدك نحلته؟ " قال: لا. قال " فاردده ".
(2) باب من أعطى ولده ثم رجع فيه 2377 - حدثنا محمد بن بشار، وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا: ثنا ابن أبي عدى، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس وابن عمر. يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها. إلا الوالد فيما يعطى ولده ".