ابن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع، يصيبه المحرم، كبشا. وجعله من الصيد.
3086 - حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي. ثنا يزيد بن موهب. ثنا مروان ابن معاوية الفزاري. ثنا علي بن عبد العزيز. ثنا حسين المعلم، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال، في بيض النعام يصيبه المحرم " ثمنه ".
في الزوائد: في إسناده علي بن عبد العزيز، مجهول. وأبو المهزم، اسمه يزيد بن سفيان، ضعيف.
(91) باب ما يقتل المحرم 3087 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن الوليد، قالوا: ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة: سمعت قتادة يحدث عن سعيد ابن المسيب، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم:
الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة ".
3088 - حدثنا علي بن محمد. ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن (أو قال: في قتلهن) وهو حرام: العقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور ".