2979 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار، قالا: ثنا محمد بن جعفر.
ح وحدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثني أبي قالا: ثنا شعبة عن الحكم، عن عمارة ابن عمير، عن إبراهيم بن موسى، عن أبي موسى الأشعري، أنه كان يفتى بالمتعة.
فقال له رجل: رويدك بعض فتياك. فإنك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين، في النسك، بعدك.
حتى لقيته، بعد، فسألته. فقال عمر: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه. ولكني كرهت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأراك. ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم.
(41) باب فسخ الحج 2980 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. ثنا الوليد بن مسلم.
ثنا الأوزاعي عن عطاء، عن جابر بن عبد الله. قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا، لا نخلطه بعمرة. فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. فلما طفنا بالبيت، وسعينا بين الصفا والمروة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وأن نحل إلى النساء. فقلنا ما بيننا: ليس بيننا وبين عرفة إلا خمس. فنخرج إليها ومذاكيرنا تقطر منيا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إني لأبركم وأصدقكم. ولولا الهدى لأحللت " فقال سراقة بن مالك: أمتعتنا هذه لعامنا هذا، أم لابد؟ فقال " لا. بل لابد الأبد ".