2499 - حدثنا محمد بن يحيى. ثنا عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة ". (4) باب طلب الشفعة 2500 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا محمد بن الحرث، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الشفعة كحل العقال ".
في الزوائد: في إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني، قال فيه ابن عدي: كل ما يرويه البيلماني، فالبلاء فيه منه. وإذا روى عنه محمد بن الحارث، فهما ضعيفان. وقال: حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة.
لا يجوز الاحتجاج به، ولا أذكره إلا على وجه التعجب.
2501 - حدثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا محمد بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء. ولا لصغير، ولا لغائب ".
في الزوائد: في إسناده البيلماني، وقد تقدم الكلام فيه في الاسناد قبله.