(9) باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة 2456 - حدثنا محمد بن رمح أنا الليث بن سعد، عن عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض - قال: سبحان الله! إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألا منحها أحدكم أخاه " ولم ينه عن كرائها.
2457 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. ثنا عبد الرزاق. أنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لان يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا " لشئ معلوم.
فقال ابن عباس: هو الحقل. وهو بلسان الأنصار المحاقلة.
2458 - حدثنا محمد بن الصباح. ثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج قال: كنا نكري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه، ولى ما أخرجت هذه فنهينا أن نكريها بما أخرجت ولم ننه أن نكري الأرض بالورق.
(10) باب ما يكره من المزارعة 2459 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. ثنا الوليد بن مسلم.
ثنا الأوزاعي. حدثني أبو النجاشي، أنه سمع رافع بن خديج يحدث عن عمه ظهير، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا. فقلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق.