2324 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب، أن أبا أمامة الحارثي حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ". فقال رجل من القوم: يا رسول الله! وإن كان شيئا يسيرا؟ قال " وإن كان سواكا من أراك ".
(9) باب اليمين عند مقاطع الحقوق 2325 - حدثنا عمرو بن رافع. ثنا مروان بن معاوية. ح وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري. ثنا صفوان بن عيسى. قالا: ثنا هاشم بن هاشم بن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف بيمين آثمة، عند منبري هذا، فليتبوأ مقعده من النار. ولو على سواك أخضر ".
2326 - حدثنا محمد بن يحيى، وزيد بن أخزم. قالا: ثنا الضحاك بن مخلد.
ثنا الحسن بن يزيد بن فروخ. قال محمد بن يحيى، وهو أبو يونس القوى، قال:
سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحلف عند هذا المنبر عبد، ولا أمة، على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار ".
في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.