(12) باب من سرق له شئ، فوجده في يد رجل، اشتراه 2331 - حدثنا علي بن محمد. ثنا أبو معاوية. ثنا حجاج عن سعيد بن عبيد ابن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به. ويرجع المشترى على البائع بالثمن ".
في الزوائد: روى بعضه أبو داود. وفى إسناد المصنف حجاج بن أرطاة وهو مدلس.
(13) باب الحكم فيما أفسدت المواشي 2332 - حدثنا محمد بن رمح المصري. أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء، كانت ضارية، دخلت في حائط قوم.
فأفسدت فيه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار.
وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل.
حدثنا الحسن بن علي بن عفان. ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبد الله ابن عيسى، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء بن عازب، أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله.