2320 - حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء. حدثني عمى محمد بن سواء، عن حسين المعلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعان على خصومة بظلم (أو يعين على ظلم) لم يزل في سخط الله حتى ينزع ".
(7) باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 2321 - حدثنا حرملة بن يحيى المصري. ثنا عبد الله بن وهب. أنبأنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لو يعطى الناس بدعواهم، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه ".
2322 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعلي بن محمد. قالا: ثنا وكيع وأبو معاوية. قالا: ثنا الأعمش عن شقيق، عن الأشعث بن قيس، قال: كان بين وبين رجل من اليهود أرض. فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل لك بينة! " قلت: لا. قال لليهودي " احلف " قلت: إذا يحلف فيه فيذهب بمالي. فأنزل الله سبحانه (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) الخ الآية.
(8) باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا 2323 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا وكيع وأبو معاوية. قالا:
ثنا الأعمش عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقى الله وهو عليه غضبان ".