2485 - حدثنا العباس بن جعفر. ثنا موسى بن داود. ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم. وكل قسم أدركه الاسلام، فهو على قسم الاسلام ".
(22) باب حريم البئر 2486 - حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين. ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى.
ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قالا: ثنا إسماعيل المكي، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته ".
في الزوائد: مدار الحديث في الاسنادين على إسماعيل بن مسلم المكي، تركه يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما.
2487 - حدثنا سهل بن أبي الصغدي، ثنا منصور بن صقير. ثنا ثابت بن محمد، عن نافع أبى غالب، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " حريم البئر مد رشائها ".
(23) باب حريم الشجر 2488 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري، أبو المغلس. ثنا الفضيل بن سليمان.
ثنا موسى بن عقبة. أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل. فيختلفون في حقوق ذلك. فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل، مبلغ جريدها حريم لها.
في الزوائد: إسناده منقطع ضعيف، لان إسحاق بن يحيى يروى عن عبادة، ولم يدركه.